مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص153
البحث الثانيفيما يتعلق بذلك الباب من الاحكام وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان أو محرما، ولا في السبائك والنقار والتبر إذا لم يقصد بها الفرار من الزكاة، بإجماعنا المحقق والمحكي (1)، وأخبارنا المستفيضة في جميع ما ذكر (2).
وعلى الحق إذا قصد الفرار أيضا.
وخالف الجمهور في الحلي المحرم، فأوجبوها فيه (3)، وجماعة فيما إذا قصد الفرار، ومر الكلام فيه.
وعن الشيخ استحباب الزكاة في المحرم (4)، ولم نقف على مأخذه.
نعم، تستحب زكاة الحلي بإعارته للمؤمن إذا استعاره، لرواية دلت عليه (5).
المسألة الثانية: لا فرق بين ردي كل من النقدين وجيده، بمعنى: أنه يعد الكل جنسا واحدا مع تساويهما في الجنسية، وإن اختلف في الرغبة والجودة، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في المقدار المعين من الذهب أوالفضة، فإنه يشمل الجيد والردي والمختلف القيمة وغيرها.
(1) كما في المدارك 5: 118، الحدائق 12: 96، الرياض 1، 271.
(2) الوسائل 9: 156، 159 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 9، 11.
(3) كما في المغني والشرح الكبير 2: 609، 614.
(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205.
(5) الكافي 3: 518 / 6، التهذيب 4: 8 / 22، الاستبصار 2: 7 / 19، الوسئل 9: 158 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 10 ح 1.