مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص152
هو مالك)، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها [ مثلها ]، فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول، ازكيها ؟ قال: (إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة ودع ما سوى ذلك من الخبث)، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة، إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة، قال: (فاسبكها حتى تخلص الفضة، ويحترق الخبث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة) (1).
وهل تشترط فعلية المعاملة ولو في بعض البلدان، أو لا، بل تكفي السكة ولو هجرت المعاملة بها في بعض الازمان مطلقا ؟ نص الفاضلان (2) والشهيدان على الثاني (3)، بل قيل: لم أعثر فيه على خلاف (4).
وهو كذلك، لا لما قيل من دلالة رواية الصائغ المتقدمة (5)، لعدم دلالة فيها أصلا.
بل لاطلاق الدنانير والدراهم، الشامل لما هجرت المعاملة به أيضا، الموافق لاطلاق ما دل على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش، وإطلاق ما دل على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقا، خرج ما علم خروجه وبقي غيره.
عليه، بإجماع العلماء، والمستفيضة من النصوص.
والمراد بالحول ما تقدم، من دخول الثاني عشر، كما مر مفصلا.
(1) الكافي 3: 517 / 9، الوسائل 9: 153 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 7 ح 1، وما بين المعوقتين من المصدرين.
(2) المحقق في المعتبر 2: 522، العلامة في التحرير 1: 62، والارشاد 1: 282.
(3) الشهيد الاول في الدروس 1: 236، والبيان: 300، والشهيد الثاني في الروضة 2: 30.
(4) كما في مجمع الفائدة 4: 86، والرياض 1: 269.
(5) كما في الرياض 1: 269.