پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص149

وفي صحيحة ابن أبى عمير: ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال: (مائتا درهم، وعدلها من الذهب) (1)، فإن المراد بالعدل: العدل في القيمة، حيثإن قيمة مثقال من الذهب في هذه الازمان عشرة دراهم، كما صرحوا به، ويدل عليه الاستقراء في موارد الاحكام أيضا.

وفي صحيحة محمد: عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال: (إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة) (2)، مع أن كون الدرهم اسما لنقد خاص غير معلوم.

ويشعر باعتبار الوزن أيضا التعبير بمثل قوله: (إذا بلغ، وإذا كان أقل، أو نقص) ونحو ذلك، فلا يشترط.

ب: لو نقص عن النصاب ولو بقليل لا تجب الزكاة.

ولو اختلفت الموازين، فنقص في بعضها دون بعض، فعن الخلاف: عدم وجوب الزكاة (3).

وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية والمسالك: الوجوب، إن كان الاختلاف بما جرت به العادة والنقص مما يتسامح به في ذلك الوزن (4).

وهو قوي، لانه علق وجوب الزكاة ببلوغ النصاب، فإذا بلغ بأحدالموازين صدق البلوغ فوجب.

ولا يضر الاختلاف اليسير في بعض آخر، لانه مما جرت به العادة، ومثل ذلك لا ينفي الصدق العرفي كما لا يخفى.

(1) الكافي 3: 516 / 7، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 3: 516 / 5، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 2.

(3) الخلاف 2: 75.

(4) المعتبر 2: 524، المنتهى 1: 493، التحرير 1: 62، التذكرة 1: 215، نهاية الاحكام 2: 340، المسالك 1: 55.