مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص147
الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الان في جاهلية ولا إسلام، صرح بذلك جماعة من علماء الطرفين (1).
انتهى.
وقال جدي – رحمه الله – في بعض ما ذكر: إنه لا اختلاف فيه بين العلمأ.
ثم إن المثقال الصيرفي – على ما اعتبرناه مرارا ووزناه وأمرنا جمعا من المدققين باعتباره – يساوي تقريبا ثلاث وتسعين حبة من حبات الشعير المتوسطات، فيكون الدينار على ذلك سبعين حبة تقريبا، وهو يطابق حبات الذهب الصنمي المذكور، فإنا وزناه مرارا فكان سبعين حبة.
وأما على الثاني، فصرح الاصحاب – منهم: المحقق في الشرائعوالمعتبر (2) والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير (3) والشهيدان في البيان والروضة (4)، وغيرهم (5) -: بأن الدينار درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف دينار وخمسه بل هو متفق عليه بين الاصحاب، مقطوع به في كلماتهم، بل كلمات اللغويين أيضا، وقال المحدث المجلسي: إنه مما اتفقت عليه العامة والخاصة (6)، ونفى عنه الاختلاف جدي الامجد أيضا.
ثم الدرهم – كما به صرحوا جميعا أيضا – ستة دوانيق، والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير.
وتدل عليه – بعد الاتفاق المحقق، والمحكي مستفيضا (7) – أصالة
(1) الحدائق 12: 89.
(2) الشرئع 1: 150، المعتبر 2: 525.
(3) المنتهى 1: 493، التذكرة 1: 215، التحرير 1: 62.
(4) انظر: البيان: 302، الروضة البهية 2: 30.
(5) كصاحب المدارك 5: 114، وصاحب الرياض 1: 270.
(6) رسالة المقادير الشرعية (المخطوط).
(7) انظر: المفاتيح 1: 50.