پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص146

انتهى.

والظاهر عدم التغير في مسكوكات الروم، بل هي ما يحمل منها الان أيضا، وهو الذهبان المذكوران، بل صرح في النهاية الاثيرية بأن الدينار هو ذلك، حيث قال: المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة، وهو الذهبالصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي (1).

انتهى.

وبه صرح في المجمع في مادة الثقل، حيث قال: فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي (2).

انتهى.

والذهب الصنمي هو الذهبان المذكوران، حيث إن فيهما شكل الصنم، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال له: باج اغلو، وما في طرفيه يسمى ب‍: دوبتي، أي ذو الصنمين.

وبما ذكرنا يعلم أن الدينار هو الذهب، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أو هذان الذهبان، وكل منهما أيضا ثلاثة أرباعه، ولا أقل من استعماله في ذلك.

والاصل في الاستعمال الحقيقة، إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا، وبضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.

مع أنه صرح جماعة – منهم: العلامة في النهاية (3) والرافعي في شرح الوجيز -: أن الدينار لم يختلف في جاهلية ولا إسلام (4).

وقال في الحدائق: لا خلاف بين الاصحاب – بل وغيرهم أيضا – أن

(1) النهاية الاثرية 1: 217.

(2) مجمع البحرين 5: 331.

(3) نهاية الاحكام 2: 340.

(4) شرح الوجيز (المجموع للنووي 6): 5.