پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص143

وموثقة ابن أبي العلاء: (في عشرين دينارا نصف دينار) (1).

إلى غير ذلك من الروايات المتكثرة، كموثقتي زرارة وبكير (2) ورواية زرارة (3) وصحيحة الحلبي (4) وحسنة محمد (5) وغيرها (6).

والتعبير في البعض بالدينار وفي البعض بالمثقال لاتحادهما كما يأتي.

خلافا للمحكي عن الصدوقين (7) – بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر (8)، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف (9) – أن النصاب الاول أربعون دينارا.

احتجاجا بموثقة الفضلاء الاربعة: (في الذهب في كل اربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد) (10).

(1) التهذيب 4: 6 / 14، الاستبصار 2: 12 / 36، الوسائل 9: 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 8.

(2) الاولى في: التهذيب 4: 12 / 33، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 11.

الثانية في التهذيب 4: 6 / 12، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 12.

(3) التهذيب 4: 12 / 30، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 10.

(4) الكافي 3: 516 / 7، الوسائل 9: 137، أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 1.

ب 2 ح 1.

(5) الكافي 3: 516 / 5، التهذيب 4: 10 / 28، الاستبصار 2: 13 / 38، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 2.

(6) الوسائل 0: 137 و 142 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.

ب 2.

(7) الصدوق في المقنع: 50، وحكاه عن والده في المختلف: 178.

(8) المعتبر 2: 523.

(9) الخلاف 2: 84.

(10) التهذيب 4: 11 / 29، الاستبصار 2: 13 / 39، الوسائل 9: 144 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 7.