مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص141
الفصل الثاني في زكاة النقدين وفيه بحثان:البحث الاول في شرائطها وهي امور:
بلا خلاف بين علماء الاسلام، ولكل منهما نصابان: أما الاول للذهب: فعشرون دينارا، فليس فيما نقص عنها شئ إجماعا فتوى ونصا، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الاصحاب، بل بالاجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر (1)، بل في الاخير إجماع المسلمين.
للنصوص المستفيضة، بل المتواترة، كموثقة علي بن عقبة والعدة (2): (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة
(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 567، الخلاف 2: 82، التذكرة 1: 216، السرائر1: 447.
(2) المراد من العدة: عدة من أصحابنا.