پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص139

ونحوه المرتضوي الخاصي (1).

والمروي في العلل: قلت له: مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، اتجب عليهم زكاتها ؟ قال: (لا، هي بمنزلة تلك – يعني جوابه في الحرث – ليس عليهم شي حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم)، قلت: وكذلك في الشاة والابل والبقر والذهب والفضة وجميع الاموال ؟ قال: (نعم) (2).

وضعف السند – لو كان – ينجبر بالعمل.

وقد يستدل أيضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامية والخاصية، وفهيا الصحيح: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق) (3) بالحمل على المجتمع والمتفرق في الملك، على ما فهمه أصحابنا.

ولكن للخصم أن يرده بعدم تعين إرادة الملك.

وخالف في ذلك جمع من العامة، وقالوا: إن الخلطة تجمع المالين مالا واحدا، سوأ كان خلطة أعيان، كأربعين بين شريكين، أو خلطة أوصاف، كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين (4).

وهو باطل، لانتفاء الدليل عليه.

والاستدلال بقوله: (لا يفرق بين مجتمع) مردود بما مر.

المسألة الحادية عشرة:

لا يفرق بين مالي المالك الواحد

ولو تباعد مكاناهما، بالاجماع كما عن المنتهى والتذكرة (5)، للعمومات، نحو قوله:

(1) الكافي 3: 539 / 7، التهذيب 4: 95 / 273، الوسائل 9: 111 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 5، وفي (ق): الماضي، بدب: الخاصي.

(2) العلل: 347 / 1، الوسائل 9: 151 أبواب زكاة الانعام ب 5 ح 2.

(3) سنن الدارقطني 2: 104 / 1.

(4) حكاه في المعني والشرح الكبير 2: 476.

(5) المنتهى 1: 505، التذكرة 1: 212.