پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص138

ورد بأن الزكاة المتعلقة بالعين ليس إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض احادها بخصوصها، وهي على ما وصلت إلينا من الشارع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق، وهو يصدق على الذكر والانثى لغة وعرفا.

وفيه: أنه نفى تعلق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه، ويرجعه إلى إرادة تعلق الزكاة بجنس المال، وهو غير مرادهم قطعا، بل خلاف مقتضى أدلة تعلق الزكاة بالعين كما يأتي.

والحق – كما يأتي – تعلقها ببعض احادها بخصوصها.

وعلى هذا، فالحق إجزأ الذكر عن النصاب الذكر والانثى عن النصاب الانثى، وكل منهما عن الملفق منهما، وأما الذكر عن الانثى وبالعكس فلا يجزئ إلا بالقيمة، لما يأتي من تعلق الزكاة أصالة بالعين.

ومن هذا يظهر أنه لا يجوز دفع غير بعض احاد الفريضة فيما يتعلق بالعين إلا مع اعتبار القيمة، فلا يدفع غير غنم البلد بل ولا غير الغنم الذي تعلقت به الزكاة لفريضة الاغنام إلا بالقيمة.

المسألة العاشرة: لا يضم مال إنسان إلى مال غيره وإن كانا في مكان واحد، بل يعتبر النصاب في مال كل واحد، بالاجماع كما في المدارك (1)، وعن الخلاف والسرائر والمنتهى (2) وغيرها (3).

للاصل، وانتفاء الدليل على الضم، والنبوي: (إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة).

وفي اخر: (من لم يكن له إلا أربعة من الابل فليس فيها صدقة) (4)،)

(1) المدارك 5: 66.

(2) الخلاف 2: 35، السرائر 1: 451، المنتهى 1: 504.

(3) كالرياض 1: 269.

(4) صحيح البخاري 3: 249.