مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص135
وتشديد الباء، والالف المقصورة – ولا الاكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك (1)، على ما قطع به الاصحاب، بل يظهر من بعضها لاتفاق عليه (2).
وهو الموافق للاصل، حيث إنه سيأتي – إن شأ الله سبحانه – أنه لا تخيير لغير المالك في أخذ شئ، ولا يجوز له مزاحمته.
وتؤيده الموثقة المتقدمة (3)، والشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول (4)، فلا محيص عنه.
وهل يجوز الاخذ مع رضاه، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة، أم لا ؟ صرح بعضهم – ومنهم: الفاضل في التذكرة – بالاول في الجميع (5)، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى (6).
وقيل بالثاني في الربى والفحل خاصة (7).
وذهب جدي الفاضل – قدس سره – إلى الثاني في الاول – أي الربى – وإلى الاول في الثاني والثالث.
ولعل منشاء الخلاف: الخلاف في أن جهة المنع هل هي كونه من كرائم الاموال ونحوه مما يتضرر به المالك، أو المرض وفساد اللحم ؟ والحق عدم صلاحية شي منهما للاستناد، بل المستند الموثقة، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه، إلا أنها لا تثبت أزيد من
(1) كالعلامة في المنتهى 1: 485، وصاحب الحدائق 12: 70.
(2) كصاحب الرياض 1: 268.
(3) في ص 133.
(4) كما في الرياض 1: 268، والحدائق 12: 70.
(5) التذكرة 1: 215.
(6) المنتهى 1: 485.
(7) كما في المسالك 1: 54.