پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص132

الزكاة، فالاول يجمعهما الغنم والشاة، والثاني الابل، والثالث البقر، فيصدق اسم الغنم والابل والبقر عرفا، فالنصاب المجتمع من كل من الصنفين يجب فيه الزكاة.

وهل يخرج المالك من أيهما شأ وإن تفاوت الغنم ؟ أو يجب التقسيط والاخذ من كل بقسطه مطلقا ؟ أو يناط بتفاوت الغنم ؟ الاظهر: الاول، لصدق امتثال إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة، وعدم ما يدل على اعتبار القيمة.

والاشهر – كما قيل -: الثاني (1)، والاحوط: الثالث، وقيل: الثاني (2).

وكذا إذا كانت للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء، سواء تساوت القيمة أو اختلفت، لما مر.

المسألة السابعة: اختلف الاصحاب في عد الاكولة وفحل الضراب.

فذهب الفاضلان في النافع والارشاد والتبصرة والشهيدان في اللمعة والروضة إلى عدم عدهما (3)، ونقل عن الحلبي في الاخير أيضا (4)،لصحيحة البجلي: (ليس في الاكيلة ولا في الربى – والربى التي تربي اثنين – ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة) (5).

وظاهر الاكثر عدهما، للاطلاقات.

وضعف دلالة الصحيحة، لاحتمال أن يكون المراد عدم أخذهما

(1) كما في الحدائق 12: 71.

(2) كما في المدارك 5: 102.

(3) النافع: 79، الارشاد 1: 281، التبصرة: 45، اللمعة (الروضة البهية 2): 27.

(4) الكافي في الفقه: 167.

(5) الكافي 3: 535 / 2، الفقيه 2: 14 / 37، الوسائل 9: 124 أبواب زكاة الانعام ب 10 ح 1.