پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص130

من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخيل أن يزكى تهيأ قوم بألوان من التمرة وهو من أردأ التمر، يؤدونه عن زكاتهم تمرا) إلى أن قال: (وفي ذلك نزل: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) الحديث (1).

ولا تعارضها روايته: في قوله: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) .

فقال: (كان القوم قد كسبوا مكاسب سؤ في الجاهلية، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى الله تعالى إلا أن يخرجوا منأطيب ما كسبوا) (2)، لجواز أن يكون صدر الاية في ذلك وذيلها في الاول.

وقد يستدل أيضا بقوله: (ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) في صحيحتي أبي بصير ومحمد بن قيس (3).

وفيه نظر، لعدم صراحته في الحرمة، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الاخذ مع مشية المصدق، بكسر الدال، كما هو المشهور، أو بفتحها، كما ذكره الخطائي، قال: وكان أبو عبيدة يرويه: إلا أن يشاء المصدق، بفتح الدال، يريد صاحب الماشية (4)، واحتمله في الذخيرة (5).

والمرجع في صدق الاصناف إلى العرف.

ويشترط في العور ما ثبت فيه الاجماع وجرت فيه الاية، فإن مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو القرن ونحوهما لم يثبت فيه الاجماع ولم يعلم شمول الاية، لان الثابت من الاخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث في الارداء، وأما كل ردي ولو قليلا فغير معلوم.

(1) الكافي 4: 48 / 9، الوسائل 9: 205 أبواب زكاة الغلات ب 19 ح 1.

(2) الكافي 4: 48 / 10، الوسائل 9: 469 أبواب الصدقة ب 46 ح 1.

(3) المتقدمتين في ص 102.

113.

(4) النهاية لابن الاثير 3: 18، لسان العرب 10: 197.

(5) الذخيرة: 437.