پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص129

وعلى قولين في الثاني: أحدهما: أنها ما دخلت في السنة الثالثة، ذكره في الصحاح والقاموس والمغرب والنهاية (1).

وثانيهما: أنها ما دخلت في الثانية، ذكره في المجمل (2).

ومنه ظهر أن المشهور فيما بين أهل اللغة القول الاول.

وأما الفقهأ فكلماتهم مختلفة، ولعل المشهور عندهم في الفريضة الثانية: القول الثاني، وفي الاولى: الثالث، ومع هذا الاختلاف فالحكم بالتعيين مشكل، وأصل البرأة مع الاقل (3)، وأصل الاشتغال والاحتياط مع الاكثر، والله الموفق.

المسألة الرابعة: قد صرح الاصحاب من غير ذكر خلاف أنه لا تكفي في الفريضة المريضة من الصحاح، والهرمة من الفتيات، وذات العوار من السليمة.

بل عليه دعوى الاجماع مستفيضة (4)، بل هو إجماع حقيقة، فهو الدليل عليه، مضافا إلى قوله سبحانه: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (5)، وصدق الخبيث على الاصناف الثلاثة وإن لم يكن معلوما لغة، إلا أنه يراد منه الردي من كل جنس بقرينة الاخبار الواردة في شأن نزول الاية.

كموثقة أبي بصير: في قول الله عزوجل: (يا أيها الذين امنوا أنفقوا

(1) الصحاح 6: 2295، القاموس 4: 311، المغرب 1: 69، النهاية الاثرية 1: 226.

(2) مجمل اللغة 1: 371.

(3) في (س) و (ح): الاول.

(4) كما في الرياض 1: 269، مفتاح الكرامة: 3: 75.

(5) البقرة: 267.