پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص128

وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين، كما يختلف به صدق الجذع والثنية، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف.

ومقتضاه كفاية ما يسمى شاة سواء كاجذعا أو ثنية، أم لا.

نعم، لما كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنا غير معلوم، ويجب تحصيل البراءة اليقينية، فالاكتفاء بالاقل من الجذع غير محصل للبراءة اليقينية، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.

فرع: على القول المشهور، اعلم أنه قد اختلفت كلمات أهل اللغة في

بيان سن الجذع من الضأن والثنية

من المعز على أقوال في الاول.

منها: أنه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية الاثيرية والمجمل (1).

ومنها: أنه ما له ثمانية أشهر، وأما السنة فإنما هي في ولد المعز، ذكره الازهري، وصاحب المغرب (2)، ونقل بعضهم عن الاخير القول الاول.

ومنها: أنه ما له ستة أشهر.

ومنها: سبعة.

ومنها: تسعة.

ومنها: عشرة.

ومنها: الفرق بين المتولد من الشابين فستة أشهر إلى سبعة، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة.

(1) الصحاح 3: 1194، القاموس 3: 12، والمصباح المنير: 94، النهاية الاثيرة 1: 25، المجمل 1: 415.

(2) قال صاحب المغرب (1: 78): وعن الازهري: الجذع من المعز لسنة، ومن الضأن لثمانية أشهر.