پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص126

احتج الاولون بالاجماع المنقول.

وبما رواه سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: نهينا أن نأخذ المراضع، وامرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (1).

وبرواية إسحاق بن عمار المتقدمة: السخل متى يجب فيه الصدقة ؟ قال: (إذا أجذع) (2)، حيث إن الحمل على إرادة ابتداء الحول من حينالاجذاع أو انتهائه به خلاف ما ثبت من الادلة، فينبغي أن يراد منه بيان ما يصلح للاخراج.

وبتعلق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال، فلا يكون مع الامرين إلا وجوب شاة سنها سنة لا أقل منها، ولكن لما لم تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعا تعين ما يقرب منها سنا.

وبعدم انصراف الاطلاقات، بل عدم معلومية صدق الشاة على أدنى مما عليه المشهور.

ويرد الاول: بعدم الحجية.

والثاني: به أولا أيضا، لعدم كونه من روايات أصحابنا.

ولا يفيد الانجبار بالشهرة، لانه إنما هو في الضعيف من روايات أصحابنا.

إلا أن يقال بكفاية روايته في الكتب الفقهية لاصحابنا من غير تصريح منه بكونه عاميا.

وثانيا: بأن الامر فيها غير معلوم فلعله بعض أصحاب الرسول، ولا يجري فيه ما يجري في مضمرات رواياتنا، من أن المعلوم من حال الراوي

(1) لم نجد الحديث باللفظ المذكور في ما بأيدينا من كتب العامة، نعم أورده الشيخ في الخلاف 2: 24، وهو مروي بالمضمون في سنن النسائي 5: 30، وسنن أبي داود 2: 102 / 1579 و 1581.

(2) الكافي 3: 535 / 4، الفقيه 2: 15 / 39، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الانعام ب 9 ح 3.