مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص123
بينهما، لثبوت كل منهما في النص مطلقا بعد فقد الفرض.
د: قالوا: الخيار في دفع الاعلى والادنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى العامل والفقير (1).
وهو كذلك في الادنى والاعلى فيما إذا كان المالك هو الدافع للضميمة، لظهور الخبرين المتقدمين في ذلك.
وأما لو كان العامل أو الفقير هو الدافع فيشكل ذلك، لان ظاهر الخبرين إثبات التخيير فيه للمصدق، فهو الاظهر.
ه: مقتضى ظاهر إطلاق النص والفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدةعليها، أم ناقصة عنها.
واستشكل ذلك في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه، كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض يساوي عشرين درهما التي اخذ منها، بل عن التذكرة عدم الاجزاء هنا (2).
واستوجهه في المدارك (3)، ونفى عنه البعد في الذخيرة (4).
وهو كذلك، لان النص وإن كان مطلقا بظاهره، إلا أنه ينصرف إلى الشائع المتعارف في ذلك الزمان بل جميع الازمان، فإن ندرة الفرض بل فقده قرينة حالية على إرادة غير هذه الصورة، فتبقى تلك باقية تحت الاصل.
(1) كما في الذخيرة: 438، والحدائق 12: 53.
(2) التذكرة 1: 208.
(3) المدارك 5: 84.
(4) الذخيرة: 438.