پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص120

معها شيئا) (1).

ونحوها رواية محمد بن مقرن، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام (2)، وضعف سند الاخيرة مع صحة الاولى غير ضائر، مع أنه بالعمل أيضا منجبر.

وأمقول الصدوقين – بأن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة (3)، استنادا إلى الرضوي (4) – شاذ، ومستندهما ضعيف.

فروع: أ: يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا، بغير خلاف يعرف، كما في الذخيرة (5) وغيرها (6)، وعن التذكرة أنه موضع وفاق (7).

لاخر صحيحة زرارة، ورواية محمد بن مقرن، المتقدمتين، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس: (فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر) (8)، ونحوها في روايته.

(1) الفقيه 2: 12 / 33، الوسائل 9: 127 أبواب زكاة الانعام ب 13 ح 1.

(2) الكافي 3: 539 / 7، التهذيب 4: 95 / 273، الوسائل 9: 111 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح