مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص117
إرادة بلوغ الثلاثمائة، أو التجاوز عنها.
وثانيهما: ما نسبه في الذخيرة إلى ابن زهرة (1)، ومثله كلام ابن حمزة (2)، وهو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة مطلقا، لا خصوص أربعمائة.
وهو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ وعدم الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثم إن هاهنا سؤالا، وهو: أنه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة، فأي فائدة في جعلهما نصابين ؟ واجيب: بأنها تظهر في محل الوجوب والضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط، فإنه لو تلفت واحدة من الاربعمائة سقط من الفريضة جز من مائة جزء من شاة، ولو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية (3).
واورد على ذلك: بأن الزكاة تتعلق بالعين، فتكون الفريضة حقا شائعا في المجموع، ومقتضاه توزيع التالف على المجموع وإن كان الزائد على النصاب عفوا (4).
ورده في الحدائق: بأنه إن اريد بالمجموع مجموع النصاب والزائد، فالتعلق بعينه والاشاعة فيه ممنوع، وإن اريد عين النصاب فمسلم، ولكن لا يلزم منه سقوط شي، واختلاط النصاب بالعفو وعدم تميزه منه لا يستلزم تقسيط التالف فيما كان عفوا وإن كان النصاب شائعا فيه (5).
(1) الذخيرة: 435.
(2) الوسيلة: 126.
(3) انظر: الشرائع 1: 143.
(4) كما في الذخيرة: 345.
(5) الحدائق 12: 64.