مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص115
الثاني إنما هي على ما نقله الفاضل في المنتهى وفاقا لبعض نسخ، التهذيب حيث قال: (فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان).
وأما على الوجه الذي أوردنا الخبر نقلا عن الكافي – وعليه أورده الشيخ في الاستبصار، والفاضل في التذكرة، وصاحب المنتقى، ويوافقه بعض نسخ التهذيب – فلا يلزم محذور أصلا.
مضافا إلى أنه يرد مثل ذلك على الرواية الثانية، لتصريح آخرها باختيار المصدق في أخذ الهرمة وذات العوار، فهو مخالف لما عليه الاصحاب، مع أن رد جز من الخبر لا يؤثر في الجز الاخر.
مع أن مثل هذين الوجهين ليس من المرجحات الشرعية عند أهل التحقيق من الفقهاء.
وأما الثالث: فلان الاصل ليس مرجحا حقيقة، بل هو المرجع لولاالترجيح، فاللازم أولا ملاحظة وجوه التراجيح.
ومنهم من رجح الاولى بأكثرية الرواة وفضلهم ولو في بعض المراتب، وروايتها عن إمامين، فإن احتمال السهو من الراوي حينئذ أبعد.
والتحقيق: أن مثل ذلك أيضا لا يصلح للترجيح، بل الصواب في الجواب أن يقال: إن بين الروايتين عموما وخصوصا مطلقا، لان قوله في الثانية: (فإذا كثرت الغنم) ومفهوم الغاية – وهو ما تجاوز عن ثلاثمائة – أعم من أن يبلغ الاربعمائة أو لا، والاولى مخصوصة مفصلة فيجب التخصيص بها، غاية الامر أن حكم ما زاد على الثلاثمائة إلى الاربعمائة لا يكون مستفادا من الثانية، تركه لمصلحة، ومثله ليس في الاخبار بعزيز، سيما مع ظهور المصلحة وهي التقية، فإن عمومها موافق للعامة، كما صرح به جماعة، منهم: المعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والذخيرة (1) وجدي
(1) المعتبر 2: 503، المختلف: 177، المنتهى 1: 489، التذكرة 1: 210، =