پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص110

– إلى أن قال: – فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان بالتأنيث (1).

مع أن دلالة الصحيحة على التبيع غير معلومة، لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب، والله العالم.

المقام الثالث: في نصاب الغنم

وقدر فريضته.

وللغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة.

ثم مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

ثم ثلاث مائة وواحدة، وفيها أربع شياه.

ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما.

على الحق الموافق للمحكي عن المقنعة والشيخ والاسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة (2) والفاضل في غير المنتهى والتحرير (3) والايضاح لولده (4) والبيان واللمعة والذخيرة (5)، واختاره جدي الفاضل نصير الدين القمي في رسالته الزكوية.

بل هو الاشهر، كما في الشرائع والنافع والروضة (6) وعن المعتبر (7)،

(1) الهداية: 42، المقنع: 50.

وفيهما: تبيعان، بالتذكير.

(2) المقنعة: 238، الشيخ في المبسوط 1: 198، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 177، الحلبي في الكافي في الفقه: 167، القاضي في شرح جمل العلم: 254، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، ابن جمزة في الوسيلة: 126.

(3) كالتذكرة 1: 210، والقواعد 1: 53.

(4) الايضاح 1: 177.

(5) البيان: 291، اللمعة (الروضة 2): 19، الذخيرة: 435.

(6) الشرائع 1: 143، النافع: 55، الروضة 2: 19.

(7) المعتبر 2: 503.