پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص109

ثلاث – إجماعا محققا، ومحكيا في المنتهى (1) وغيره (2)، ونفى عنه الخلاف جدي الفاضل – قدس سره – في رسالته الزكوية، له، وللتصريح به في الصحيحة، وإن كان في دلالتها على الوجوب والتعيين نظر.

وفريضة الثلاثين: تبيع حولي – أي بقرة ذكر تتبع امها في المرعى ولها حول كامل – للصحيحة المذكورة.

وهل يتعين التبيع، كما عن العماني (3) وابني بابويه، حيث خصوه بالذكر اتباعا للنص (4) ؟ أو يتخير بينه وبين التبيعة، كما هو المشهور، بل يظهر من جماعة الاجماع عليه (5) ؟ وفي المنتهى: لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين (6)، لاولويتها من التبيع، ولما رواه في المعتبر والنهاية من الرواية المصرحة بالتخيير (7) المنجبرة بالشهرة العظيمة، بل لاشعار الصحيحة المذكورة بأن ذكر التبيع ليس على التعيين، حيث قال: (في التسعين ثلاث تبايع) [ بتذكير ] (8) الثلاث الظاهر في إرادة الانثى.

بل الظاهر أن مراد المخالفين أيضا ليس التعين، انظر إلى كلام الصدوق في الهداية والمقنع حيث قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي

(1) المنتهى 1: 487.

(2) كما في التذكرة 1: 209.

(3) حكاه عنه في المخالف: 177.

(4) كما في المقنع: 50، حكاه عن أبيه في المختلف 1: 177.

(5) منهم الشيخ في الخلاف 2: 18، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568.

(6) المنتهى 1: 487.

(7) المعتبر 2: 502، النهاية: 181.

(8) في النسخ: بتأنيث، والصحيح ما أثبتناه.