مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص108
وقدر فريضته.
ونصابه أحد العددين من الثلاثين والاربعين دائما، بمعنى: أنه إذا بلغ أحدهما تتعلق به فريضته.
ومعنى الدوام: أن الحكم كذلك فيما بعد أحدهما أيضا، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته، وهكذا.
فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها، ولو بلغت ستين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرى، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الاربعين، ولو بلغت ثمانين تزيد على الاربعين أربعون اخرى، فتجب اثنتان من فريضة الاربعين، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستين ثلاثون، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين، وهكذا.
وما يعده العددان كالمائة والعشرين، يتخير في تكرير فريضة أي منالعددين.
كل ذلك بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1)، والنص، وهو صحيحة الفضلا الخمسة المصرحة بذلك (2)، إلا أن المصرح به فيها فيما يعده العددان كالمائة والعشرين تعين تكرير فريضة الاربعين، ولكن الاجماع اوجب حمله على أحد فردي المخير.
ثم فريضة الاربعين: مسنة – وهي بقرة انثى سنها ما بين سنتين إلى
(1) كما في الرياض 1: 265.
(2) الكافي 3: 534 / 1، الوسائل 9: 114 أبواب زكاة الانعام ب 4 ح 1.