مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص105
أم يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا حتى لو كان التقدير بهما وجب الجمع، فيجب تقدير أول هذا النصاب، وهو المائة وإحدى وعشرين بالاربعين، والمائة والثلاثين والمائة والاربعين بهما، والمائة والخمسينبالخمسين، ويتخير في المائتين، وفي الاربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما، كما هو صريح المبسوط والخلاف والسرائر والوسيلة والنهاية والتذكرة والمنتهى (1)، وظاهر المحقق (2)، بل في الخلاف: إنه مقتضى المذهب، وفي السرائر: إنه المتفق عليه، وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا، وكلام التذكرة يشعر بكونه اتفاقيا عندنا ؟ دليل الاول: الاصل، لانحصار القول فيه وفي الثاني وعدم الترجيح، فيجب الاكتفاء بمقتضى الاصل.
وإطلاق قوله: (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون) في صحيحتي الفضلاء وزرارة وموثقة زرارة وابن بكير (3)، وباعتبار التقدير بالخمسين خاصة في صحيحة البجلي (4)، ولو كان التقدير بالمستوعب تعين أربعين في المائة وإحدى وعشرين.
وفيهما نظر، أما في الاول: فلمنع كون التخيير مقتضى الاصل، بل الاصل عدم تعلق الحكم بالفرد الاخر في موضع الانطباق على أحد الفردين.
وأما الثاني: فلان الاستدلال بما في الصحيحين إنما يتم لو جعلت
(1) المبسوط 1: 192، الخلاف 2: 7، السرائر 1: 449، الوسيلة: 125، نهاية الاحكام 2: 333 و 322، التذكرة 1: 207، المنتهى 1: 481.
(2) المعتبر 2: 501.
(3) المتقدمة في ص 102.
(4) المتقدمة في ص 102.