مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص103
نصاب إلى عشرين ومائة.
ثم قال: (فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (1).
والجواب عنها: بتضعيفها، لمخالفتها عمل الاصحاب كلا، حتى العماني في النصب المتأخرة عن الخامس، وموافقتها لمذهب العامة في النصاب الخامس (2)، حيث إن ما تضمنه موافق للعامة، كما صرح به الاصحاب (3).
وتدل عليه الصحيحة الاولى، فإن فيها – على ما في الكافي – بعد قوله: (وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين) قال: وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس (4).
مع أن صحيحة الفضلاء مروية في الوسائل (5) عن بعض نسخ معاني الاخبار الصحيحة بما يوافق سائر الاخبار.
وللمحكي عن الاسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس، فإنه قال: في خمسة وعشرين ابنة مخاض، فإن تعذر فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض (6).
(الكافي 3: 531 / 1، التهذيب 4: 22 / 55، الاستبصار 2: 20 / 59، معاني الاخبار: 327 / 1، الوسائل 9: 111 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 6.
(2) انظر: المغني والشرح الكبير 2: 441، وبداية المجتهد 1: 259، كتاب الام 2: 5.
(3) انظر: التهذيب 4: 23.
(4) الكافي 3: 532 / 2، الوسائل 9: 110 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 4.
(5) الوسائل 9: 112 أبواب زكاة الانعام ب 2 ح 7.
(7) حكاه عنه في المختلف: 175، والانتصار: 80.