پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص100

الاجماع واليقين.

لانا نقول: إن المجمع عليه والمتيقن اشتراط سوم الحول وعدم عامليته، ومن عين الاغلب فإنما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليته، حيث إنه زعم توقف صدق سوم الحول عليه، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخلية ويكون محطا للخلاف، فتأمل جدا، والله العالم.

الشرط الرابع: النصاب،

ولكون نصب الانعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كل واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.

فهاهنا ثلاث مقامات: المقام الاول: في نصب الابل.

وهي اثنا عشر نصابا: الخمس، ولا يجب فيما دونه شئ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب، وفيها شاة.

ولا يجب للزائد عليها شئ حتى إذا بلغت ثاني النصب، وهو العشرة وفيها شاتا.

ولا يزيد عليهما شئ حتى إذا بلغت ثالثها، وهو خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.

إلى أن تبلغ الرابع، وهو عشرون، وفيها أربع.

إلى أن تبلغ الخامس، وهو خمس وعشرون، وفيها خمس.

إلى أن تبلغ السادس، وهو ست وعشرون، وفيها بنت مخاض – بفتح الميم – اسم جمع الماخض، بمعنى الحامل، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا – أي حاملا – فإن ولد الناقة إذا استكمل الحول

فصل

عن امه وصار من شأن امه أن تكون ماخضا، سواء كانت ماخضا أو لم تكن.