پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص96

يخصص ما ذكر ما دل على اشتراطه طول الحول.

الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل،

بلا خلاف فيه بين الاصحاب كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى (2).

لموثقة زرارة، وفيها: (وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ) (3).

وفي حسنة الفضلا في الابل: (وليس في العوامل شئ) (4).

وقال في البقر: (ولا على العوامل السائمة شئ) (5).

وفي صحيحة الفضلاء: (ليس على العوامل من الابل والبقر شي، إنما الصدقات على السائمة الراعية) (6).

ولا تنافيها الروايات الثلاث لاسحاق بن عمار (7)، لعدم دلالة شئ منها على الوجوب وإن تضمنت لفظة: (على)، لانها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب، مع أنه لو دلت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الاخبار.

هذا، مضافا إلى عدم حجيتها، لشذوذها، ومخالفتها الاجماع.

ثم الظاهر اتفاقهم على

اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول،

وهو

(1) الذخيرة: 433.

(2) المدارك 5: 79، الخلاف 2: 51، التذكرة 1: 205، المنتهى 1: 486.

(3) المتقدمة في ص 66.

(4) الكافي 3: 531 / 1، التهذيب 4: 22 / 55، الاستبصار 2: 20 / 59، الوسائل 9: 118 أبواب زكاة الانعام ب 7 ح 1.

(5) تقدمت في ص 66، بتفاوت.

(6) التهذيب 4: 41 / 103، الاستبصار 2: 23 / 65، الوسائل 9: 120 أبواب زكاة الانعام ب 7 ح 5.

(7) المتقدمة في ص 17.