مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص92
المتأخرين أيضا (1).
والتحقيق: أن العلف بالمملوك على قسمين، أحدهما: نقل العلف بعد حصاده، وثانيهما: رعي الدابة من العلف الثابت في منبته.
ثم إنه لا شك في تحقق العلف بنقل العلف إلى الدابة، أو إلى محل آخر وإتيان الدابة إليه، سواء كان العلف مملوكا أو مباحا في الاصل.
وأما فيما إذا كان العلف بالرعي ففيه إشكال جدا، سيما إذا كان العلف مما يبقى من الحصاد من اصول السنابل أو من علف الباغ (2) وأمثالها، فإن عدم صدق الرعي الذي هو معنى السوم عليها غير معلوم.
إلا أن يقال: إن تصريح الاصحاب بمنافاة مثل ذلك للسوم يوجب الشك في الصدق، ولاجله يحصل الاجمال في معنى السائمة، ولعدم حجية العام المخصص بالمجمل في موضع الاجمال لا يحكم بوجوب الزكاة في أمثال ذلك، فتأمل.
ولا فرق في العلف المملوك بين ما إذا استأجر الارض المنبتة للعلف أو اشتراها.
والتفرقة بينهما كما في كلام جماعة غير جيدة (3).
ولا فرق أيضا في العلف بين أن يكون لعذر كثلج أو لغير عذر، ولا بين أن تعتلف الدابة بنفسها من العلف المنقول، أو أعلفها المالك، أو غيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره، وفاقا لجماعة (4).
وخلافا للمحكي عن التذكرة (5) وغيره، فاستقرب وجوب الزكاة لو
(1) السبزواري في الذخيرة: 432.
(2) الباغ: كلمة فارسية، وتعني البستان.
(3) منهم الشهيد الاول في الدروس 1: 233، والشهيد الثاني في الروضة 2: 22.
(4) كما في الدروس 1: 233، والمدارك 5: 70، وكشف الغطاء: 352،والرياض 1: 266.
(5) التذكرة 1: 205.