مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص87
وهو بصريح الاخبار باطل، فتعين الثاني.
فإن قيل: يعارض ما دل على أنه لا يزكى مال في عام مرتين مع ما دل على أن النصاب اللاحق بعد حولان الحول عليه تجب فريضته.
قلنا: التعارض بالعموم من وجه، والمرجع معه أيضا أصالة عدم وجوب الزكاة.
والثاني: كأن يضم مع ست وعشرين من الابل خمس، أو مع أربعينمن الغنم أو مائة وإحدى وعشرين أربعون، ويزكي أصله بعد حولان حوله.
وفي إخراج زكاة الضميمة بعد حولها، ثم زكاة الاصل بعد حول الثاني أيضا، وهكذا، لعمومات زكاة النصاب، وظاهر الروايات الاربع المتقدمة (1).
أو إسقاط الضميمة من البين والبنأ على حول الاصل، لادلة العفو، ثم زكاة الضميمة بعد حوله الثاني.
احتمالان، أظهرهما: الثاني، وفاقا للاكثر (2)، لما ذكر.
مضافا إلى الاصل، واختصاص الروايات الاربع بما استجمعت شرائط وجوب الزكاة إجماعا، ومنها: عدم كونه عفوا، وبه تخصص عمومات وجوب الزكاة في النصاب، مع أنه على التعارض يرجع إلى الاصل.
والثالث: كأن يضم مع ثلاثين من الابل سبع، أو مع خمس وعشرين منها إحدى عشرة، أو مع ثمانين من الغنم اثنان وأربعون.
ففي بناء زكاتهما على الحول الاول للاصل، فيزكيان جميعا عند تمام حوله، فتحصل الفائدة للفقير.
أو على الحول الاول للضميمة، فيزكيان عنده ويسقط من حول
(1) في ص 84، 85.
(2) منهم صاحب المدارك 5: 77، والذخيرة: 432، والرياض 1: 267.