مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص85
المستقبلة) (1).
وما يتضمنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستة الاشهر الا عند الشروع في الاستفادة، وما يستفاد في الستة الاخرى عند الفراغ منها جميعا، فليس على وجه الوجوب إجماعا، وإنما هو إرشاد لتسهيل الضبط.
ورواية أبي بصير: عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، أتحل عليه الزكاة ؟ قال: (يزكي العين ويدع الدين)، قلت: فإن اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: (يزكيه حين اقتضاه)، قلت: فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان (يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الاخر ستة أشهر ؟ قال: (يزكي الذي مرت عليه سنة، ويدع الاخر حتى تمر عليه سنة)، قلت: فإن اشتهى أن يزكي ذلك ؟ قال: (ما أحسن ذلك) (2).
ورواية عبد الحميد: في الرجل يكون عنده المال، فيحول عليهالحول، ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: (إذا حال على المال الحول زكاهما جميعا) (3)، أي إذا حال على كل مال حوله زكاه.
ويحتمل غير ذلك المعنى أيضا، بأن يراد بالمال الاخير المال الاول، فيقدم زكاة الثاني، أو الاخير فيؤخر زكاة الاول، وعلى هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال.
فرع: إذ عرفت أنه لا تعد الضميمة مع الاصل في الحول، فنقول لكيفية ضبط حولهما: إن بعد كون الاصل نصابا لا يخلو إما لا تكون
(1) الكافي 3: 523 / 5، الوسائل 9: 172 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 4.
(2) الكافي 3: 523 / 6، الوسائل 9: 98 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 6 ح 9.
(3) الكافي 7: 527 / 2، الوسائل 9: 171 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 2.