پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص84

بلا خلاف فيه، كما في الذخيرة والحدائق (1)، بل بالاجماع، كما في المدارك (2)، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الاصحاب (3).

ويدل عليه عموم جميع ما دل على أن (كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي عليه فيه) (4).

وجميع (5) ما د ل على أنه (ليس في السخال شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج) (6).

ولا فصل بين الاولاد وغيرها من الضمائم بالاجماع، مع أنه تدل عليه مطلقا صحيحة شعيب: (كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثتهأو وهب لك فاستقبل به) (7)، أي استأنف الحول حين ما ملكته.

ورواية الاصبهاني: يكون لي على الرجل مال فأقبضه، متى ازكيه ؟ قال: (إذا قبضته فزكه)، قلت: فإني أقبض بعضه في صدر السنة، وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسم ثم قال: (ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال)، ثم قال: (ما قبضت منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته، وما قبضت بعد في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة

(1) الذخيرة: 432، الحدائق 12: 77.

(2) المدارك 5: 76.

(3) انظر: مفتاح الكرامة 3: 37.

(4) أخبارها مذكورة في طى شرط السوم (منه رحمه الله).

(6) الوسائل 9: 122 أبواب زكاة الانعام ب 9، والسخال: جمع سخل، ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو انثى.

لسان العرب: 332.

(7) الكافي 3: 527 / 1، الوسائل 9: 171 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 16 ح 1.