مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص83
عليه الزكاة، سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله، لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك تخصيص البعض من الكل، وهو ما صنع بعد حلول الوقت (1).
انتهى.
يعني: أنه أراد من قوله (إلا ما فر) ما حال عليه الحول، فتجوز عن حلول الحول بذلك، وبه حصل التخصيص في المستثنى منه.
وعلى هذا يظهر جواب اخر عن الاخبار الثانية، إذ يكون الخبران المذكوران (2) قرينتين على التجوز، فيجب ارتكابه.
فروع على القول بعدم السقوط: أ: هل الوجوب يختص بالفرار في أثنأ الحول ؟ أم يعم الفرار ولو قبل الشروع في الحول أيضا، كأن ورث مالا زكويا فبدل بعضه أولا فرارا ؟ ظاهرهم: العموم.
ب:
فمع استقلال أحدهما فالحكم له، ومع تساويهما يشكل.
ج: لو فر وبدل فهل الزكاة متعلقة بالمبدل، أو المبدل منه، أو ينتقل إلى الذمة ؟ فيه احتمالات.
المسألة السادسة: لا تعد أولاد الانعام – الحاصلة في أثنأ حولالامهات – مع امهاتها، بل لها حول بانفرادها.
وكذا غير الاولاد مما يملكه المالك – ويضمه مع ما كان له – في أثنأ الحول بإرث أو شراء أو نحو ذلك.
(1) التهذيب 4: 10.
(2) في ص 68، 80.