پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص81

فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة) (1).

والجواب عنها – مع ضعف الاخير، وأخصية الاولين والاخير عن مطلوب بعضهم، لاختصاصها بالسبائك وتحقق القول بالفصل -: أن الاخبار المتقدمة قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذه، فهي محمولة على الاستحباب، كما قاله أكثر الاصحاب (2).

مع أن الاولى غير دالة على الوجوب أصلا، إذ قوله: (فيه الزكاة) أعم من الوجوب والاستحباب.

بل كذا قيل في الموثقتين الاخيرتين أيضا (3)، لاحتمال عود الضمير في (عليه) إلى المال، قال: وحينئذ لا فرق بين في وعلى.

وهو كذلك.

مع أنه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدمة، لاصحية السندوأكثرية العدد، مع أنه لولا الترجيح لكان المرجع إلى الاصل، والاستصحاب مع القول الاول.

وقد يرجح الثاني بمخالفة جميع العامة، كما صرح به في الانتصار (4).

وفيه: أنه إنما يحتاج إليه لولا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الاخبار، مع أن الثانية أيضا موافقة لقول مالك (5) وأحمد (6)، واشتهار مذهب الشافعي وأبي حنيفة (7) في تلك الازمنة لا يفيد بعد موافقة

(1) فقه الرضا (عليه السلام): 199، مستدرك الوسائل 7: 81 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 6 ح 1.

(2) كما في الذخيرة: 432، والرياض 1: 271.

(3) كما في الاستبصار 2: 8، والمدارك 5: 76.

(4) الانتصار: 83.

(5) الموطأ 1: 250.

(6) المغني والشرح الكبير 2: 465، 534.

(7) أنظر: الام للشافعي 2: 24، وبدائع الصنائع 2: 15.