مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص79
قال: (ليس على الحلي زكاة) (1).
وحسنة ابن يقطين، وفيه: (إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة) (2).
والمروي في العلل والمحاسن: (لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة) (3).
وتدل عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحلي والسبائك (4).
وصحيحة ابن يقطين: عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال:(تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك) (5).
خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصرية الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية والاشارة (6)، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط: إذا ناول
(1) الكافي 3: 518 / 7، التهذيب 4: / 26، الاستبصار 2: 8 / 23، علل الشرائع: 370 / 2، الوسائل 9: 160 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 4.
(2) الكافي 3: 518 / 8، التهذيب 4: 8 / 19، الاستبصار 2: 6 / 13، الوسائل 9: 154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2.
(3) علل الشرائع: 370 / 3، المحاسن: 319 / 52 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 160 أبواب زكاذة الذهب والفضة ب 11 ح 2، 3.
(4) الوسائل 9: 154 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 وص 156 ب 9.
(5) الكافي 3: 518 / 5، التهذيب 4: 7 / 17، الاستبصار 2: 7 / 15، الوسائل 9: 155 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 4.
(6) المقنع: 51، والفقيه 2: 9، وحكاه عن والده في المختلف: 173، الانتصار: 83، وحكاه عن المسائل المصرية في المختلف: 173، وجمل العلم العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 75، الاقتصاد: 278، والخلاف 2: 77، والمبسوط 1: 210، والتهذيب 4: 9، الوسيلة: 122، الغنية (الجوامع الفقية): 567، والارشاد: 109.