پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص77

مطلقا، جنسا كان أو غيره، بقصد الفرار كان أولا.

خلافا للمحكي عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه، فيبنى على حوله (1).

واختاره فخر المحققين في شرح الارشاد، وقال: إذا عاوض أربعين سائمة في ستة أشهر بأربعين اخرى كذلك يبنى على الحول الاول، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر.

ودليلهما صدق الاسم، فيصدق أن عنده أربعين شاة – مثلا – طول حول.

وهو ضعيف، لان المراد بالموصول في مثل قوله: (ما لم يحل عليه الحول) الاعيان.

المسألة الخامسة:

لو عاوض في أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار

من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على الاقوى، وفاقا للمحكي عن العماني (2) والاسكافي (3) والمفيد (4) والنهاية والتهذيب والاستبصار (5) والقاضي (5) والحلي (7) واحتمله في الناصريات (8).

وكلام أكثرهم وإن كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار، إلا أن الظاهر عموم الحكم، وهو مختار الفاضلين (9)، بل هو المشهور مطلقا،

(1) المبسوط 1: 206.

(2) حكاه عنه في الرياض 1: 271.

(3) حكاه عنه في المختلف: 173.

(4) المقنعة: 38.

(5) النهاية: 175، التهذيب 4: 9، الاستبصار 2: 8.

(6) حكاه عنه في الرياض 1: 271.

(7) السرائر 1: 442.

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): 218.

(9) المحقق في المعتبر 2: 115، والشرائع 1: 145، والعلامة في المختلف =