مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص76
الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول، لما صرح: بأن ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
ولا بعد تمام الحول، لما صرح: بأن ما نقص عن النصاب ليس فيه شئ.
ولو كان ناقصا أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول، إذ بعضه لم يحل عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول لا زكاة فيه، ولا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول، لمثل قوله: (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ) (1) وقوله: (ليس فيما دون الاربعين شاة شئ) (2)، إلى غير ذلك.
وتدل عليه أيضا حسنة رفاعة، وفيها: (إذا اجتمع مائتا درهم، فحال عليها الحول، فإن عليها الزكاة) (3).
وأما اشتراط سائر الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طي ذكر الشرائط إن شاء الله.
المسألة الرابعة: لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيرهسقطت الزكاة مطلقا، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا.
بلا خلاف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار، سوأ كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول – كمعاوضة السائمة بالسائمة – أو لا.
للاصل، وقوله عليه السلام في المستفيضة: (كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه) (4)، فإن العوض لم يحل عليه الحول عنده
(1) الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1.
(2) الوسائل 9: 166 أبواب زكاة الانعام ب 6.
(3) الكافي 3: 515 / 2، الوسائل 9: 134 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 2.
(4) راجع ص 66.