پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص74

الزكاة بتكرر السنين مجرد الاجماع، فيقال: لم يثبت أزيد من ذلك.

ولكقددلت عليه الاخبار: ففي موثقة زرارة: (وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به [ من ] السنين) (1).

وفي رواية عبد الحميد بن سعد (2): قلت: لكم يزكيه إذا أخذه ؟ قال: (لثلاث سنين) (3).

وفي صحيحة ابن يقطين: (تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك) (4).

وعلى هذا فنقول: إنه وإن لم يتعين مبداء الاحوال، ولكن ظاهر أن بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالاخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدم (5) يفهم أن كل حول في ا لزكاة هو ذلك.

ثم إذا قال (6): ما مر به أحوال أو سنون، فكذا يتفاهم منه عرفا: أن مبداء كل حول لاحق تمام الحول السابق، فإنه المتفاهم من مرور الاحوال المصطلحة على شئ.

ولذا لو قيل: حول الاخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال، يفهم منه أن مبداء كل حول لاحق بعد تمام الحول السابق، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.

(1) تقدمت في ص 34، وما بين المعوقين من المصدر.

(2) في (س): عبد الحميد بن سعيد.

(3) تقدمت في ص 50.

(4) الكافي 3: 518 / 5، التهذيب 4: 7 / 17، الاستبصار 2: 7 / 15، الوسائل 9: 166 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 13 ح 1.

(5) أي صحيحة زرارة المتقدمة في ص 68.

(6) في (ح): حال.