مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص68
أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والايضاح إلاجماع عليه (1)، وفي الذخيرة: لا أعرف في ذلك خلافا بين الاصحاب (2)، وفي الحدائق: والظاهر أنه لا خلاف فيه (3).
واستدل له – مع الاجماع المنقول – بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة) إلى أن قال: (إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة)، واختصاصها بالنقد غير ضائر، لعدم الفاصل.
والمستفاد من تحديدهم والمتبادر من الصحيحة: أن الحول الذي اعتبره الشارع في وجوب الزكاة هو حولان اثني عشر هلالا، وبعبارة اخرى: هو دخول الثاني عشر.
ومقتضى ذلك أنه بدخول الثاني عشر مستجمعا للشرائط تجبالزكاة، ولا يضر اختلال بعض الشروط بعده، ولا يجوز التأخير على القول بالفورية، ولو أخر كان ضامنا، إلى غير ذلك من اثار الوجوب.
وهذا هو معنى الوجوب المستقر، الذي ذكروه.
ومنهم من قال: إن الوجوب بذلك المعنى إنما يتحقق بتمام الثاني عشر، والمتحقق بدخوله إنما هو الوجوب المتزلزل – وهو الذي اختاره في المسالك (4) – لان الثابت من الاجماع ليس إلا تحقق الوجوب بدخول الثاني عشر، وهو أعم من المستقر وإن كان ظاهرا فيه.
ومقتضى المعنى الحقيقي للحول المصرح به في الروايات عدم تحقق الوجوب المستقر إلا بتمام الثاني عشر.
(1) المعتبر 2: 507، والنتهى 1: 487، والتذكرة 1: 205، والايضاح 1: 172.
(2) الذخيرة: 428.
(3) الحدائق 12: 73.
(4) المسالك 1: 53.