مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص66
المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم) قال: (ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق) (1).
وفي رواية زرارة: (وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة التي سميناها، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن (2) والعوامل (3) فليس فيها شئ، وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يومينتج) (4).
وفي صحيحة الفضلاء الخمسة: (إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه) (5).
وفي رواية زرارة: (ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليها الحول) (6).
وفي اخرى: (لا يزكى من الابل والبقر والغنم إلا ما حال عليه
(1) الطقوس: جمع الطقس، وهو الوظيفة من خراج الارض – الصحاح 4: 1517.
(2) الدواجن: جمع الداجن.
دجن بالمكان: أقام به، وشاة داجن: إذا ألفت البيوت وسنأست – الصحاح 5: 2111.
(3) العوامل: جمع عاماة، وهي التي يستقى عليها وتحرث وتستعمل في الاشغال – مجمع البحرين 5: 430.
(4) التهذيب 4: 21 / 54، الاستبصار 2: 20 / 58، الوسائل 9: 79 أبواب ماتجب فيه الزكاة ب 17 ح 3.
(5) الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 24 / 57، الوسائل 9: 119 أبوب زكاة الانعام ب 7 ح 2 وص 121 ب 8 ح 1.
(6) التهذيب 4: 42 / 108، الاستبصار 2: 23 / 63، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الانعام ب 9 ح 5.