مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص57
والحاصل: أنه تجب حينئذ على كل منهما بدلا، فكل أداها يسقط عن الاخر.
أما عن المقترض، فلا الوفاء بالشرط إنما يجب مع إمكانه، وبعد أداء المقترض لا تكون زكاة حتى يمكن له أداؤها، إذ لا تجب زكاة في مال في عام مرتين.
هذا، ثم إن مقتضى الصحيحة (1) جواز تبرع المقرض بأداء الزكاة، وأنه لو أداها لسقط عن المستقرض، وهو كذلك.
وهل هو مطلق أو مقيد بما إذا أذن المقترض ؟ مقتضى الاطلاق: الاول، فهو الاقرب.
ومنها: مال المحجور عليه للفلس.
صرح بعدم الزكاة فيه: الشهيد في البيان (2) وصاحب الذخيرة (3).
وصريح الفاضل الهندي في شرح الروضة وجوب الزكاة فيه، بل كونه من المسلمات، حيث اعترض على من اشترط تمكن التصرف بأنه إن أراد من جميع الوجوه يرد عليه النقض بالمبيع في زمن الخيار، ومال المحجور عليه لردة أو سفه أو فلس.
وكذا هو الظاهر منهم في مسألة عدم منع الدين من الزكاة ولواستوعب الدين المال، من غير استثنائهم المحجور عليه.
ويدل عليه أيضا عموم الاخبار الاتية المصرحة بعدم منع الدين للزكاة ولو كان الدين أكثر ما في يده (4)، الحاصل من ترك الاستفصال.
(1) أي صحيحة منصور المتقدمة في ص 55.
(2) البيان: 278.
(3) الذخيرة: 427.
(4) في ص 50، 60.