پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص56

ويمكن أن يجاب عن الاول بأنه لا شك في دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لاخراجها عمن لزمته ولو تبرعا، وحيث جاز صح اشتراطها ولزلعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة.

هذا، مع ما ورد في الاخبار من جواز شرط أداء الزكاة عن الغير ولزومه، كما في صحيحة ابن سنان: (باع أبي هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين) (1)، وقريبة منها صحيحة الحلبي (2).

وفي الفقه الرضوي: (فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه ذلك دونك) (3)، وحكي الفتوى به عن الصدوقين (4).

ثم مع الشرط المذكور، هل يسقط عن المقترض بمجرد الشرط فيه، أم لا ؟ صرح في الذخيرة بالثاني (5)، وهو كذلك، لعمومات وجوب الزكاةعلى المقترض.

ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضا، كما لو وجبت على شخص أداء دين اخر بنذر أو شرط، فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون، فإن وفى سقط عنه، وإلا وجبت عليه.

(1) الكافي 3: 524 / 2، علل الشرئع: 375 / 2، الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 18 ح 1.

(2) الكافي 3: 524 / 1، الوسائل 9: 174 أبواب زكاذ الذهب والفضة ب 18 ح 2.

(3) فقه الرضا (ع): 198 مستدرك الوسائل 7: 84 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 1.

(4) الصدوق في المقنع: 53، وحكي عن والده في المختلف: 174.

(5) الذخيرة: 426.