پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص46

القدرة غير واجب، لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب من غير فرق بينشرطه وشرط شرطه.

وفيه: أن المرجع في صدق القدرة العرف، ولا شك في أن مثل ذلك يعد قادرا عرفا، لا أنه يصير قادرا بعد بذل البعض أو مال آخر.

ونحوه الكلام فيما إذا توقف التخليص في المغصوب أو المسروق أو المجحود على إقامة البينة وتمكن منها، فإنه تجب عليه الزكاة فيما يمكن تخليصه بالبينة، كما حكي التصريح به عن التذكرة ونهاية الاحكام والقواعد (1).

نعم، لو احتاج التخليص إلى دعوى وشقت عليه أمكن السقوط، لعدم صدق القدرة مع الدعوى الشاقة، وأمكن عدمه، لصدق القدرة.

والاولى ملاحظة حال المالك والجاحد وقدر المال، فإنه تختلف مراتب المشقة باختلافها، فيحكم بالسقوط فيما كانت المشقة فيه كثيرة بحيث لا يجوز أهل العرف تحملها.

ومنه يظهر الحال فيما إذا توقف التخليص على اليمين، أو على الاستعانة بشخص يشق على المالك التوسل به، سيما إذا توقف على نوعتعظيم له شاق عليه.

ومنها: المفقود والضال، ووجه سقوط الزكاة فيه يظهر مما مر.

وضلال بعض النصاب حكم ضلال الكل، فلو ضلت شاة من أربعين ثم عادت بعد مضي زمان صدق الضلال عرفا استأنف الحول للكل.

ومنها: الوقف، ولا خلاف في سقوط الزكاة فيه عند الاصحاب، لعدم التمكن من الاخذ.

وفي دلالته نظر، لمنع عدم التمكن، وإنما هو لا يتمكن من الاتلاف

(1) التذكرة 1: 201، ونهاية الاحكام 2: 304، والقواعد 1: 51.