پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص42

فالمناط في الصدق هو العرف، وكذلك في الضال والمفقود.

وربما يتفاوت ذلك فيما قبل الحول وفي أثنائه، فإنه لو ورث مالا وكان غائبا وحضر بعد يوم، يبتدئ الحول من ذلك اليوم الذي قدم، بخلاف ما لو غاب عن ماله في أثنأ الحول يوما، فإنه لا ينقطع به الحول، والفارق العرف.

ج: قد صرح جماعة – منهم: المحقق في الشرائع والنافع (1) والفاضل في المنتهى والارشاد (2) وغيرهما (3) -: أنه لو مضت على الغائب والمفقود أعوام ثم عاد استحبت زكاة سنة واحدة، وعن المنتهى: الاجماع عليه، وفي المدارك: إنه مذهب الاصحاب لا أعرف فيه مخالفا (4)، لموثقة زرارة، وصحيحة رفاعة، وحسنة سدير، المتقدمة (5).

وفي المنتهى أطلق استحباب زكاة سنة، ولم يقيد بمضي السنين، ومال إليه في الذخيرة (6).

وهو الاظهر، للاطلاق في الموثقة.

وقيل: في إطلاقها نظر، لظهورها في مضي السنين، كما يظهر منآخرها.

وفيه منع ظاهر.

وألفاظ الاخبار جمل خبرية، فلا تفيد أزيد من الرجحان، فالقول بإفادتها الوجوب غير سديد.

د:

منع الغيبة عن وجوب الزكاة إنما هو فيما يعتبر فيه الحول

دون الغلات، كما يأتي وجهه في المال المغصوب.

(1) الشرائع 1: 142، والمختصر النافع: 53.

(2) المنتهى 1: 475، وإرشاد الاذهان 1: 278.

(3) كصاحب الرياض 1: 263.

(4) المدارك 5: 37.

(5) في ص 34.

(6) الذخيرة: 425.