مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص41
ومقتضى إطلاق الاخبار السقوط إذا لم يتمكن المالك من الاخذ وإن كان في يد وكيله أو وليه، إذا لم يتمكن من الاخذ من الوكيل لبعده وعدم وصول اليد إليه، أو انقطاع خبره، أو عدم علمه بوصول المال إلى الوكيل.
بل مقتضى عموم موثقة إسحاق – الحاصل بترك الاستفصال – السقوط إن كان في يد الولي، حيث إنه بعد السؤال عن رجل مات وبعض ولده غائب، وأنه كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه، قال: (يعزل حتى يجي) قلت: فعلى ماله زكاة ؟ فقال: (لا، حتى يجي)، قلت: فإذا جاء هو أيزكيه ؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (1).
فإنه أعم من أن يكون المعزول في يد ولي الغائب، ومن أن يكونالولد صغيرا ويعزل في يد وليه.
بل في موثقته الاخرى – المتقدمة في صدر هذا الشرط (2) – تصريح به، حيث قال: رجل خلف عند أهله نفقة سنتين، فإن الاهل يكون حينئذ وكيلا في ضبطه مع أنه أسقط الزكاة عنه.
وكذا مرسلة ابن أبي عمير، وموثقة أبي بصير (3).
فالتحقيق: أن المناط تمكن المالك بنفسه، إلا أن يثبت الاجماع على قيام يد الوكيل مقام يده، وهو عندي غير ثابت.
ب:
مثلا: إذا كان له داران بينهما فرسخ أو فرسخان، وكان هو في دار والمال في اخرى، فلا شك أنه غائب عنه حينئذ ولا يقدر على الاخذ في تلك الساعة، ولكن نحو ذلك لا يضر في الصدق العرفي، ولا يقال لمثل ذلك: إنه غائب، وإنه على الاخذ غير قادر، وإنه ليس في يده.
(1) الكافي 3: 524 / 1، الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 2.
(2) راجع ص 34 و 35.