پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص35

حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه ؟ قال: (يزكيه لسنة واحدة، لانه كان غائبا عنه، وإن كان احتبسه) (1).

وما ورد في سقوط الزكاة عن الدين أو الوديعة الذي لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه، كرواية عمر بن يزيد: (ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (2).

ورواية عبد العزيز: (كل دين يدعه هو، إذا أراد أخذه، فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة) (3).

وصحيحة الخراساني: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما، ثم يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال: (إذا أخذهما ثم يحولعليه الحول يزكي) (4).

ومنهم من لم يذكر هذا الشرط، بل ذكر سقوط الزكاة في جملة من الافراد التي لا يتمكن فيها من التصرف خاصة، ولم يذكر القاعدة الكلية، كالشيخ في الخلاف والفاضل في الارشاد (5)، وغيرهما (6).

(1) الكافي 3: 519 / 1، الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.

(2) الكافي 3: 519 / 3، التهذيب 32 6 4 / 81، الوسائل 9: 79 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7.

(3) التهذيب 4: 32 / 82، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5.

(4) التهذيب 4: 34 / 88، الاستبصار 2: 28 / 80، الوسائل 9: 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 1.

(5) الخلاف 2: 31، والارشاد 1: 278.

(6) كصاحب الذخيرة: 42.