پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص34

معلوم البطلان، لان الزكاة إنما تجب في العين.

وبالمستفيضة من الاخبار، كالموثقات الاربع، وصحيحتي الفضلاء وعلي بن يقطين، المتقدمة في الفرع الثاني من الشرط الاول (1).

والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب، كصحيحة ابن سنان: (لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك) (2).

وموثقة إسحاق: رجل خلف عند أهله نفقة، ألفين لسنتين، عليها زكاة ؟ فقال: (إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة) (3)، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير (4) وموثقة أبي بصير (5).

وصحيحة رفاعة: عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه ؟ قال: (سنة واحدة) (6).

وموثقة زرارة: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال:(فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) (7).

وحسنة سدير: في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما

(1) راجع ص 17.

18.

(2) التهذيب 4: 31 / 78، الوسائل 8: 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6.

(3) الكافي 3: 544 / 1، التهذيب 4: 99 / 279، الوسائل 9: 172 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 1.

(4) الكافي 4: 544 / 2، الوسائل 9: 173 ابواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 2.

(5) الكافي 3: 544 / 3، الفقيه 2: 15 / 43، التهذيب 4: 99 / 280، الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 3.

(6) الكافي 3: 519 / 2، التهذيب 4: 31 / 79، الاستبصار 2: 28 / 82، الوسائل 9: 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4.

(7) التهذيب 4: 31 / 77، الاستبصار 2: 28 / 81، الوسائل 9: 95 أبواب منتجب عليه الزكاة ب 5 ح 7.