پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص33

عدم وجوب الزكاة بلا معارض.

ولعله يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا.

ثم بعدما ذكرنا من عدم اشتراط تمامية الملك – بمعنى: عدم التزلزل في تعلق وجوب الزكاة – لا يبقى مجال للكلام في أنه هل يشترط حولان الحول من حين الملكية أو من حين انتفاء التزلزل.

نعم، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.

وكذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تمامية الملك، بعد ما عرفت من عدم تعلق وجوب الزكاة به.

فرع: المشروط: الملكية طول الحول فيما يشترط فيه الحول، بالاجماع، ولانه المراد من حولان الحول، لا حولانه على وجوده.

وتدل عليه جميع الاخبار المتقدمة،

المصرحة باشتراط حولان الحول

عليه عند ربه وفي يده (1).

الشرط الخامس: التمكن من التصرف.

واشتراطه مقطوع به في كلام كثير من الاصحاب.

وفي الحدائق: وهو مما لا خلاف فيه فيما أعلم (2).

وفي المدارك وغيره: إنه مقطوع به في كلام الاصحاب (3).

بل عليه الاجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى (4).

واستدل له – بعد الاجماع المنقول – بأنه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكن من التصرف عقلا أو شرعا للزم وجوب الاخراج من غيره، وهو

(1) راجع ص 17 و 18.

(2) الحدائق 12: 31.

(3) المدارك 5: 32، والرياض 1: 263.

(4) السرائر 1: 432، والتذكرة 1: 201، والغنية (الجوامع الفقهية): 567، والمنتهى 1: 475.