پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص26

والجواب عن الاول: بأنه يتم لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر، وليس كذلك.

وعن الثاني: بضعف السند الخالي عن الجابر أولا، وبضعف الدلالة ثانيا، لاحتمال كون متعلق الاذن إخراج الزكاة عن السيد.

وكما لا تجب الزكاة على المملوك على القول بتملكه، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيده أيضا، كما نص به في المنتهى والبيان (1)، للاصل، ولانه غير مالك ولا تجب على أحد زكاة مال غيره.

وعن ظاهر التحرير والقواعد: وجوبها على المولى (2)، لانه مال مملوك لاحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا، ولانه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.

وفسادهما في غاية الظهور.

وعلى القول بعدم تملك العبد، فهل تجب الزكاة على سيده فيما تركه السيد في يد المملوك لانتفاعه، أم لا ؟ قيل: نعم (3)، لانه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.

وقيل: لا (4)، لانه غير متمكن من التصرف فيه.

وفيه: أنه أخص من المدعى، لامكان تمكنه من التصرف.

وأما تنزيله على عدم التمكن من جهة المرؤة والوفاء بالعهد فغير مفيد، لانهما لا ينفيان جواز التصرف.

نعم، يمكن أن يستدل على نفي الزكاة عليه بصحيحة ابن سنان

= ح 2.

(1) المنتهى 1: 473، والبيان: 277.

(2) التحرير 1: 57، والقواعد 1: 51.

(3) قال به العلامة في المنتهى 1: 473.

(4) قال به المحقق في المعتبر 2: 489.