پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص17

الزكاة قبل الانفصال.

ب: يشترط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول حول، فلا زكاة بعد (الكمال) (1) فيما حال حوله قبل الكمال، ولا بعد تمام الحول فيما حال بعض حوله قبله، بل يستأنف الحول من حين الكمال.

وتدل على الاول – بعد الاجماع – صحيحة أبي بصير السالفة (2)، فإن معنى (ما مضى): ما سبق زمان تعلق الزكاة به على زمان البلوغ، ويصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنه مضى.

وكذا قوله: (فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة) بأي معنى اخذ يدل على ذلك، إذ لولاه لكان عليه زكوات عديدة للاحوال المتعددة.

وعلى الثاني: قوله في موثقة إسحاق بن عمار – بعد السؤال عن الدين المقبوض – أيزكيه ؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول في يده) (3).

وفي الاخرى – بعد السؤال عن ميراث الغائب – أيزكيه حين يقدم ؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول وهو عنده) (4).

وفي ثالثة – بعد السؤال عن ميراث الغائب أيضا – أنه إذا جاء هو أيزكيه ؟ قال: (لا، حتى يحول عليه الحول وهو في يده) (5).

وفي رابعة – بعد السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها – أيزكي ثمنها ؟

(1) بدل ما بين القوسين في (ق): كمال زمان تعلق الزكاة.

(2) راجع ص 14.

(3) التهذيب 4: 34 / 87، الاستبصار 2: 28 / 97، الوسائل 9: 69 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

(4) الكافي 3: 527 / 5، التهذيب 4: 34 / 89، الوسائل 9: 94 أبواب من تجبعليه الزكاة ب 5 ح 3.

(5) الكافي 3: 524 / 1، الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 2.