مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص13
ويونس (1)، وسماعة (2)، وروايات السمان (3)، ومروان (4)، ومحمد بن الفضيل (5).
وفي صحيحة زرارة وبكير: (ليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم) (6)، وغير ذلك من الروايات.
ولا يضر التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الاطفال.
ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتجر به، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي، فهاهنا أولى.
وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك: صحيحة البجلي (7)، وروايةموسى بن بكر (8).
ولا يظن اختصاصهما بالنقدين – من حيث تضمنهما العمل والتجارة في المال – لتأتيهما في غير النقدين أيضا.
(1) الكافي 3: 541 / 7 التهذيب 4: 27 / 66، الاستبصار 2: 29 / 84، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5.
(2) التهذيب 4: 28 / 69، الاستبصار 2: 30 / 87، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5.
(3) الكافي 3: 541 / 6، التهذيب 4: 27 / 65، الاستبصار 2: 92 / 83، الوسائل 9: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2.
(4) التهذيب 4: 27 / 63، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9.
(5) التهذيب 4: 27 / 67، الاستبصار 2: 29 / 85، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 4.
(6) الفقيه 2: 9 / 27، الوسائل 9: 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8.
(7) الكافي 3: 542 / 2، التهذيب 4: 39 / 75، الوسائل 9: 90 أبواب من تجبعليه الزكاة ب 3 ح 1.
(8) الكافي 3: 245 / 3، التهذيب 4: 30 / 76، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2.