پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص330

وكون موردهما صورة دخول الوقت في السفر وإيقاع الصلاة في الحضر لا يضر، لاشتراك العلة المستفادة من التفصيل بين عدم خوف الخروج وخوفه.

وللمحكي عن الخلاف، فخيرمع استحباب التمام (1)، ونسبه بعضهم إلى الاسكافي أيضا ولكن من غير استحباب التمام، واحتمله في كتاب الحديث (2).

للجمع بين روايات المسألة، ولانه القاعدة بعد التعادل وعدم الترجيح، ولصحيحة منصور: ” إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصرو إن شاء أتم، والاتمام أحب إلي ” (3).

وظاهر الذخيرة وبعض آخر التوقف بين القولين الاولين (4)، لتعارض الصحيحين فيهما واحتمال حمل كل منهما على الاخر.

أقول: لا يخفى أنه لو سلم تعارضهما وتكافؤهما من جميع الوجوه يلزم المصير إلى التخيير، لانه القاعدة عند المجتهدين عند التعادل.

ومنه يظهر سقوط الخلاف الاخير.

كما يسقط القول المتقدم عليه بقصور أدلته جدا.

أما الاول فلعدم انحصار وجه الجمع بذلك كما يأتي، مع أنه ينافي ذلك الجمع ما في صحيحة ابن جابر المتقدمة من الحلف بالله أنه لو لم يقصر فقد خالف رسول الله.

وأما الثاني فلان الرجوع إلى التخيير إنما هو بعد اليأس عن الترجيح، ولا يأس هنا كما يأتي، مع أنه لا يقتضي استحباب التمام.

وأما الثالث فلان مورده المسألة الآتية، أعني القدوم عن السفر، دون ما

8: 514 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 7.

(1) الخلاف 1: 578.

(2) التهذيب 3: 223 ذيل الحديث 560.

(3) التهذيب 3: 223 / 561، الاستبصار 1: 241 / 859، الوسائل 8: 515 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 9.

(4) الذخيرة: 415، وانظر الحدائق 11: 480.